
إجراءات رفع دعوى نفقة زوجيه وصغار
لرفع دعوى نفقة اولا الذهاب الى مكتب التسوية، بمحكمة الاسرة التابع له محل اقامة الزوجه الحالى، ويتم سحب استمارات طلب التسوية "وهى موجودة دون رسوم فى مكتب التسوية" ويتم ملئها بمعرفة الموظف المختص والمستندات المطلوبه هى :ـ
صورة ضوئية من وثيقة زواج الطالبه.
صورة ضوئية من شهادات ميلاد الصغار.
اى مستندات تفيد دخل الزوج كمفردات،
مرتبه أو املاك اذا كان من ذوى الاملاك.اشهار طلاق الطالبه ( فى حالة نفقة الصغار فقط ).
* ويتم استيفاء الاجراءات والبيانات لدى الموظف المختص، ليقوم بتحديد جلسة تسوية ويسلم الزوجه اعلان يرسل عن طريق الخطاب المسجل، ويقدم فى الجلسة المحدده من قبل مكتب التسوية، وبتلك الجلسة تحضر الزوجه أو وكيلها، وتقدم مايفيد ارسال خطاب مكتب التسوية عن طريق البريد، ويقوم كلا من الاخصائيين النفسى والاجتماعى، بالاستماع الى الزوجه عن طلبها سواء نفقة أو نفقة صغار.
* فى حالة حضور الزوج، يتم التوصل الى تسوية بين الزوج والزوجه وعرض الصلح بينهم .
-اما اذا فشل مكتب التسوية فى مساعيه
* فتلجأ الزوجة الى رفع دعوى نفقة زوجية، بعد فوات ميعاد 15عشر يوما من تاريخ تقديم التسوية، ويتم ارفاق عريضه بطلبات الزوجه، وشرح دعواها ويتم اخد معلومات من مكتب التسوية، بما يفيد لجوء الزوجه الى مكتب التسوية قبل رفع الدعوى.
* وبعد ذلك تقوم الزوجه أو وكيلها، بالذهاب الى قلم الحاسب الالى ب استيفاء الاوراق وتجهيز عريضة الدعوى، والمستندات المؤيده لاقوالها ليتم تحديد جلسة، عن طريق الحاسب الالى،او السكرتير ويتم ختم العريضه من قبل رئيس القلم، بعد قيد عريضة الدعوى وتحديد جلستها، تقوم الزوجه أو وكيلها، باعلان الزوج بعريضه الدعوى عن طريق المحضرين التابعين لمحل أقامة الزوج، وتقدم اصل العريضه بأول جلسة فى المحكمة المحدده سلفا .
* يقوم القاضى رئيس المحكمة بتاجيل الدعوى، لاعادة الاعلان ( فى حالة عدم حضور الزوج أو وكيله ) وللاعلان بعرض الصلح، والتحرى عن دخل الزوج وتؤجل لجلسة أخرى، وبعد ذلك اذا ورد التحرى والاعلان يتم حجز الدعوى للحكم، ويصدر فيها الحكم بطلبات المدعيه.
صيغة دعوى نفقة زوجية وصغار بانواعها الثلاث مبف مفتوح word لسهولة التعديل علية للتحميل
من هنا
قواعد قانونية هامة فى دعوى النفقة الزوجية ونفقة الصغير
من المقرر أن نفقة الزوجية واجبة على الزوج شرعاً لقاء احتباسها عليه وأن النفقة للزوجة ديناً عليه فى ذمته لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء طبقاً للمادة الأولى من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة1985 واذا توافر شروط الاستحقاق فهنا تستحق الزوجة النفقة مع يسار او اعسار الزوج طالما كان قادرا على الكسب .
كيف تفرض النفقة ؟
بطريقين
ـ قضائيا ـ اتفاقا
1ـ قضاء اقامة دعوى نفقة الزوجية :
ـ لا تسمع الدعوى إلا لتاريخ سنة سابقة، ( 1/7 من القانون 25/1920 على تاريخ رفع الدعوى) سواء كانت نفقة زوجة، او نفقة عدة، وتحال فى هذه الحالة الى التحقيق، لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق، لذلك يفضل أن تطلب الزوجة النفقة من تاريخ رفع الدعوى، وذلك لسرعة الفصل فى الدعوى .
شاهد ايضا
الاوراق المطلوبة لتنفيذ احكام النفقات من بنك ناصر الاجتماعى
ملحوظة هامة :
ان حكم النفقة لو اشتمل على نفقة الزوجة والصغار على مأكل وملبس ومسكن يسقط حق الزوجة بعد الطلاق فى اجر المسكن لأنها تتقاضاه فى عناصر حكم النفقة.
2 ـ النفقة الاتفاقية :
ـ للزوجين ان يتراضيا على مقدار معين من النفقة , والنفقة قد تفرض اتفاقًا أو قضاءً ، والقاعدة أن المفروض اتفاقًا كالمفروض قضاءً.
ـ قد يتفق طرفى الدعوى اذ كان وصفهما زوجان اذا كانت الزوجية قائمة، او الأب مع الحاضنة على تقدير مبلغ ما شهريا للمحضون، وجعله نفقة اتفاقية وحرر بذلك عقد اتفاق، ليلحق بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذى، فالمحكمة هنا تأمره بأداء ما قطعه على نفسه.
ـ وإذا طالبت الزوجة زوجها بالنفقة المتفق عليها، و رفض الزوج بدعوى ان القدر المتصالح عليه لا يطيقه لأنه التزم باختياره، وذلك دليل على كونه قادراً على ما التزم به فيلزمه، جميع ما تصالح عليه إلا إذا وقف القاضى، على حالة الزوج واعساره من البينة والقرائن .
ـ وسلطة القاضى هنا تقديرية ولا تخرج عن ثلاث فروض :
الأول : ان يقبل القاضي ما تراضى عليه الزوجين، وهنا يكون حكمه كاشف فقط عن دين الفقة فى ذمة الزوج .
الثانى : ان يزيده القاضي اذا وجد فيه تعسف من الزوج، رغم يساره ولا يسد المفروض ظروف المعيشة .
الثالث : ان ينقصه القاضى اذا وجده مغالا فيه مع ضيق حال الزوج .
ـ تصالح الزوجة على نفقة لا يمنعها طلب زيادتها فى دعوى النفقة
قد تتصالح الزوجة على مقدار معين من النفقة، مع زوجها فان هذا الصلح ليس معناه ان هذا الاتفاق أبدى، ولأجل غير مسمى بل يمكن لها ان تطلب زيادة ،المفروض كلما توافرت شروطه وتغيرت أحواله لان أحكام النفقة قابلة، للتغيير والتبديل تبعا لتغير ظروف المفروض عليه يسارا او عسرا .
يسار أو القدرة المالية للزوج
ـ إثبات دخل الزوج بالتحري، يتم عن طريق اخذ خطاب تحرى من السكرتير بعد طلب التصريح بالتحري من المحكمة
أولاً : إذا كان له جهة عمل معلومة يسلم خطاب التحري باليد لجهة العمل لضمان سرعة وروده قبل الجلسة.
ثانيًا : إذا لم يكن له عمل حر أو غير معلومة جهة عمله يتم التحري عن طريق المباحث فى قسم الشرطة التابع له مسكن الزوج .
ثالثًا : الاستعلام عن الرصيد البنكي ـ ولما كانت المادة الأولى من القانون 205 لسنة 1990 بشأن سرية الحسابات قد نصت على : "تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية ... ولا يجوز الإطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة ، أو النائب القانوني أو الوكيل المفوض فى ذلك أو بناء على حكم قضائي أو حكم محكمين".
ولما كان القانون قد أعطى للمحكمة الحق فى إصدار حكم للاستعلام عن رصيد أى شخص طالما كان هذا لازم للفصل فى الدعوى ، وقد تكون الدعوى منظورة أمام المحكمة وهى دعوى نفقة مثلا ويستلزم لتحديد المبلغ المحكوم به معرفة درجة يساره ومعرفة حالته المالية ، فقبل الفصل فى الموضوع تأمر المحكمة بالاستعلام من البنك المودعة به عن رصيد وحساب المدعى عليه المودع لدى البنك فى أى شكل كان ، وذلك خلال الفترة التى تحددها المدعية وحتى تاريخ صدور الحكم التمهيدى لبيان حالته المادية يسراً وعسراً ولتحديد ما تستحقه المدعية كنفقة الجديدة.
رابعًا : إحالة الدعوى للتحقيق لاثبات يسار الزوج بشهادة الشهود , و تستطيع الزوجة اثبات يسار زوجها ودخله بشهادة الشهود ، متى اطمأنت لهما المحكمة ومن ثم تقضى لها بنفقة زوجية بأنواعها بما يتناسب مع يسار حاله.
تخفيض المفروض والزيادة و الإبطال فى دعوى النفقة
ـ إيضاح لابد منه حجية أحكام النفقة :
ان أحكام النفقة لها حجية مؤقتة قابلة للتغيير لأنها يرد عليها التبديل والتغيير تبعا للظروف والأحوال وتغير أحوال المقضي به كما يرد عليها الإسقاط والزيادة و النقصان.
أولا ـ تخفيض المفروض للزوجة
ـ أن يطلب الزوج ذلك ولا يحكم القاضي به من تلقاء نفسه وهذا يقتضى أن يقيم الزوج دعوى مبتدأه تخفيض مفروض.
ـ ويثبت أمام القاضي تغير حالته المادية عن فترة القضاء بالنفقة عليه وللزوج الإثبات بكافة طرق الإثبات والتخفيض يكون من يوم الحكم.
ثانيا ـ زيادة المفروض للزوجة من نفقة
ـ أن تطلب الزوجة ذلك بزيادة المفروض لها باعتبار تغير ظروف الحياة ويسار حالة زوجها.
ـ وحيث أنه من المقرر بقضاء النقض أن الأحكام الصادرة بالنققة ذات حجية مؤقتة وأنها مما يقبل التغير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بتغير دواعيها.
[الطعن رقم 21 س 28 ق أحوال شخصية جلسة 27/10/1960 س11 ص540].
ـ إبطال مفروض نفقة زوجية ـ لزوال الملك بالطلاق
ومن حيث أنه من المقرر قانوناً أن الحكم الصادر فى النزاع القائم، على النفقة هو بطبيعته حكم مؤقت يتغير بتغير المراكز القانونية لأطرافه، يزول أثره متى زالت دواعيه، ذلك أن النفقة تقدر بحسب الحاجة ولها أسباب فرضها القانونية، فإذا زالت هذه الأسباب سقط الحق فيها ، ومتى صدر الحكم بالنفقة على أساس قيام الزوجية بين طرفى النزاع ، فإن يصح القضاء بعدئذ، بالكف عن المطالبة بها متى انتهت الزوجية بالطلاق وانقضت العدة .
المسألة الرابعة توقف استحقاق الزوجة للنفقة فى اربع حالات
الحالة الاولى : نشوز الزوجة بحكم قضائي نهائي .
حيث جاء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه "إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق، توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق، إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج، إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها".
لا تستحق الزوجة النفقة وذلك في حالة ثبوت نشوزها بحكم نهائي، ويكون النشوز بدعوى قضائية ـ دعوى نشوز ـ وتقام هذه الدعوى في حالتين :
ـ فوات مواعيد الاعتراض على إنذار الطاعة وهو 30 يوم .
ـ أو إذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة.
الحالة الثانية: انتهاء عدة الزوجة شرعا من زوجها
إذا كان الأصل أن النفقات تفرض للزوجة نظير الاحتباس، إلا أنه طلقها، وعليه يبطل حقها فى نفقة الزوجية منذ تاريخ الطلاق، خاصةً واذا حلفت اليمين برؤيتها دم الحيض، الأمر الذى يستوجب ابطال مفروضها، ويقضى لها بنفقة عدة ثلاث شهور من تاريخ ايقاع الطلاق.
الحالة الثالثة: الارتداد عن دين الاسلام .
الحالة الرابعة: حبس الزوجة مالم يكن الزوج، هو السبب فى الحبس كما لو حبست فى دين لها عليه وجبت نفقتها.
8 ـ المقاصة فى دين النفقة
حدد القانون 25/1920 المقاصة بين دين الزوج على زوجته، ودين النفقة فى المادة الاولى بانه لا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة، بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها، الا فيما يزيد على ما يفى بحاجتها الضرورية.
المسألة الخامسة نفقة العدة
ـ كما نصت المادة الثانية من ذات القانون على أن المطلقة التى تستحق النفقة، تعتبر نفقتها ديناً من تاريخ الطلاق، وتستحق المطلقة النفقة لمدة لا تقل عن ستين يوماً، وهى أقل مدة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية، وهى أقصى مدة لتنفيذ حكم بنفقة عدة، وتشمل نفقة العدة شأن نفقة الزوجية والأصل أن :
ـ عدة المحيض ثلاث حيضات فتستحق النفقة عنها لثلاث مرات .
- وعدة من لا ترى الحيض لصغر فى السن أو لبلوغها سن اليأس ثلاث شهور، ومنها أن تضع الحامل حملها، سواء كان الطلاق رجعى أو بائن وسواء كان حاملاً أم لا.
ـ تستحق النفقة على مطلقها سواء كان الطلاق رجعياً أم بائناً، وسواء كان بائناً بينونة كبرى أم بينونة صغرى.
ـ استحقاق نفقة العدة :
ـ ويكون استحقاق المطلقة للنفقة من تاريخ الطلاق وتسمى نفقة عدة، و تكون مستحقة للمطلقة على مطلقها حتى تنتهى عدتها منه شرعاً.
ـ وإذا ثبت يسار المطلق فإن المحكمة تقضى لها بنفقة عدة من تاريخ طلاقها ولمدة ثلاث شهور.
إثبات انتهاء العدة بالإقرار
ومن حيث أنه من المقرر أن الإقرار يصح أن يكون فى صحيفة دعوى، أو فى المذكرات أو فى محاضر الجلسات، فإذا كان الإقرار صادر فى قضية أخرى، وإن كان لا يعد إقراراً قضائياً ملزماً حتماً إلا انه إقرار مكتوب، صدر فى مجلس القضاء ، ومثل هذا الإقرار يترك تقديره لمحكمة الموضوع.
المسألة السادسة مصاريف الولادة
ان مصاريف الولادة للزوجة تعد من نفقة المولود على ابيه، وليست من نفقة الزوجة، وتقدر مصروفات العلاج فى ضوء حالة الزوج المالية يسراً وعسراً، بصرف النظرعما تقدمه الزوجة من أوراق، وعما تكبدته من مصروفات للعلاج، ويخضع الأمر لتقدير قاضى الموضوع.
ـ للمحكمة السلطة التقديرية فى تقدير مصاريف العلاج :
ـ فاذا أقامت الزوجة الدعوى بغية القضاء لها بمصاريف علاج للصغير، ودللت على ذلك بعدد من روشتات طبية باسم الصغير، وأشعة سونار، وكذا فواتير صادرة من صيدلية واحدة، وحيث ان نفقة علاج الصغار هى من بين النفقات التى تقع على عاتق الأب، وان المحكمة تطمئن إلى الروشتات الطبية الخاصة بالصغير وأثير بشأن فواتير الصيدلية مثلا أنها بدون تاريخ، ودون توقيع أو خاتم عليها ولم يدون بها اسم الصغير أو المدعية، الأمر الذى لا تطمئن معه المحكمة لتلك الفواتير مع مراعاة يسار او اعسار الاب وهو أمر متروك لتقدير المحكمة.
ـ قبل الدخول هل تستحق الزوجة مصاريف علاج :
ـ والزوجة المريضة تستحق النفقة على الزوج بعد الدخول، حتى لو كان المرض مزمناً أو طعنت فى السن أو أصابها جنون، أما قبل الدخول فلا نفقة لها .
ـ التزام الزوجة برد ما تحصلت عليه من النفقة بدون وجه حق :
وحيث أنه بوقف نفقة المدعى عليها على المدعى بموجب حكم نشوز، وذلك من تاريخ امتناعها عن طاعته، وكان هذا الحكم لم يطعن عليه بالاستئناف من قبل المدعى عليها، وكان الثابت من بالمستندات أنه تم تنفيذ حكم النفقة ،لصالح المدعى عليها فى الفترة من تاريخ امتناعها عن طاعته، ومن ثم فإن طلب المدعى بإلزام المدعى عليها برد هذا المبلغ قد صادف صحيح القانون يتعين إجابته