حصانة المحامي امام القضاء وبمناسبة تأدية عمله

advertise here
س: هل يجوز حبس المحامي إذا ما صدر منه أي تصرف يخل بنظام الجلسة؟؟
ج: وفقاً للمواد ٤٩ و ٥٠ من قانون المحاماة و المادة ٢٤٥ من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه لا يجوز حبس المحامي (في الحال) إذا ما صدر منه أثناء إنعقاد الجلسة أي إخلال بنظامها.
س: من المنوط به تحريك الدعوي الجنائية ضد المحامي عن جٌرم إرتكبه أثناء تأديته لعمله؟
ج: لا يجوز تحريك الدعوى الجنائيه ضد محام عن فعل اثناء تادية عمله الا من النائب العام او ممن يفوضه من المحامين العامين ومخالفة ذلك يترتب عليه عدم قبول الدعوى الجنائية .
السند القانوني:
المادة ٢٤٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة ٤٩ ، ٥٠ من قانون المحاماة .
تطبيق قضائي:
حيث أن مقتضى نص المادة ٢٤٥ من قانون الإجراءات الجنائية ، والمادتين ٤٩،٥٠ من قانون المحاماة أنه إذا وقع من المحامى أثناء قيامه بواجبه فى الجلسة وبسببه ما يستدعى مؤاخذته جنائياً فإن رئيس الجلسة يحرر محضراً بما حدث وتتم إحالته إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق ، ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية فى هذه الحالة إلا بصدور أمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت بحبس الطاعن وهو محام لمدة سنة مع الشغل لارتكابه جريمة إهانة المحكمة أثناء مثوله بالجلسة لتأدية واجبه بعد أن أمر ممثل النيابة العامة الحاضر بالجلسة بتحريك الدعوى الجنائية قبله دون أن تفطن المحكمة لمؤدى المواد سالفة البيان فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقض حكمها المطعون فيه وتصحيحه بالقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية
(الطعن ١٨٢٥٤ لسنة ٦٥ ق جلسة ٤/١/٢٠٠٥ س٥٦ ق ٤ ص٤٧)

إضغط لإضافة تعليق