شروط استرداد الكفاله من المحكمه

advertise here

أولاَ: شروط استرداد الكفالة:



1- أن يكون المتهم قد حصل على حكم بـ"البراءة" أو أمر "بألا وجه" أو "استبعاد شبهة الجريمة" أو "تصالح" أمام المحكمة فقط .

2- أن يلتزم المتهم بشرط حضور الجلسات عقب قيامه بصرف الكفالة أو الضمان المالى .

ثانياَ: لا يستحق صرف الكفالة فى حالة:-



1- عدم إلتزام المتهم بحضور الجلسات .

2- التصالح أمام المحامى العام .

3- مرور 3 سنوات على تاريخ الحكم أو القرار الصادر لصالح المتهم ولم يقم الأخير بطلب الإسترداد خلال تلك المدة، وتكون الكفالة من حق الحكومة .

4- إيقاف تنفيذ العقوبة .

الأوراق المطلوبة لصرف الكفالة:




  • طلب صاحب الكفالة أو سند الوكالة.


  • ثلاث صور بطاقة للمتهم.


  • صورة شهادة من الجدول "الجناية أو الجنحة" مبين بها إذا كان تم نسخ صورة من عدمه .
    5_ وبناءاً على تعليمات النيابة يأمر بصرف الكفالة ... فاكس للاستعلام من الضرائب العامة .


2 التعليقات

إضغط لإضافة تعليق